منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء 1444
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على إلغاء المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية في السعودية.
ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) ، الجمعة ، كل ما يخص القرار ، وجاءت على النحو التالي:
وزير الداخلية بحسب الصلاحيات المخولة له قانون.
منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم (م / 88) وتاريخ 6/11/1444 هـ بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودية ، والتي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. .. “
تنص المادة 27 من قانون الجنسية السعودية على ما سوف نقوم بذكره: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يقرر ما سوف نقوم بذكره:
- – حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية والتي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
- يعمل بذلك القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ينبغي إبلاغ ذاك القرار إلى الملزمين بتبنيه والتصرف بموجبه.
منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء 1444