منوعات

‏منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء 1444

‏منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء 1444

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على إلغاء المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية في السعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) ، الجمعة ، كل ما يخص القرار ، وجاءت على النحو التالي:

وزير الداخلية بحسب الصلاحيات المخولة له قانون.

منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملكي رقم (م / 88) وتاريخ 6/11/1444 هـ بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودية ، والتي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. .. “

تنص المادة 27 من قانون الجنسية السعودية على ما سوف نقوم بذكره: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

يقرر ما سوف نقوم بذكره:

  • – حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية والتي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
  • يعمل بذلك القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • ينبغي إبلاغ ذاك القرار إلى الملزمين بتبنيه والتصرف بموجبه.

‏منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء 1444

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى